التعدد منصوص عليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، ولكنه بالشرط الوارد في الحديث النبوي (من استطاع منكم «الباءة» فليتزوج)، وعليه فالإباحة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بالباءة الشاملة للقدرات الكاملة، ومنها القدرة على الرعاية والنفقة، وجميع حقوق الزوجة والأولاد، وحتى المجتمع والدولة.

وكما أنه يشترط على طالب تأشيرة الاستقدام المنزلي تقديم ما يثبت حاجته لذلك، وتعريف بملاءته المالية، فالزواج من باب أولى، حتى في زواجه الأول، والتعدد من باب أولى.

وكما يشترط الرخصة لسياقة السيارة، فمن باب أولى أن يشترط الحصول على «رخصة الزواج» التي تثبت أنه مؤهل لذلك، وشهادة بالملاءة المالية.

ولا شك لدي أن العاجز عن الرعاية والنفقة «يحرم» عليه الزواج، فضلاً عن التعدد، وممارسة التعدد بهذه الفوضى المطلقة فيه تشويه للشريعة، وظلم للزوجة والأولاد، وكذلك للمجتمع الذي يتأذى من نتيجة ذلك، فضلاً عن الدولة التي تتضرر من آثار هذا التعدد لا سيما على الأولاد لسوء تربيتهم وربما انحرافهم.

وبالتالي نعول على ما ذكرته في مقالي السابق عن (قانون الأحوال الشخصية) أن يحقق (استيفاء الشروط وانتفاء الموانع) لكل عقد زواج، وبهذا نحقق الأمن والعدل الوقائيين للنساء والأطفال والمجتمع والدولة.

وأجزم أننا بهذا التقنين سنرفع درجة «جودة الحياة الأسرية» و«مكافحة الطلاق» والمشاكل الزوجية وسوء التربية، وما يترتب عليها من أضرار عامة.