فرق بين الشأن الديني العام والخاص، فالعام يحتاج لقانون من ولي الأمر وهو ملزم، وأما الخاص فيحتاج لفتوى ولكنها غير ملزمة.

وبالتالي فقد قلتُ قبل خمس سنوات عبر صحيفة (الشرق) إنه لا يجوز شرعاً وقانوناً للأحوال المدنية منع الأسماء غير المجمع على تحريمها مثل: إيمان وملاك ونحوهما، وقد كتبتُ هنا عدة مقالات تحذر من (الكهنوتية المتأسلمة) و (الاستبداد الديني).

وقد اطلعت اليوم على نفي الأحوال لوجود قائمة بالأسماء الممنوعة، ولكني قبل كتابتي لهذا المقال اطلعت على حساب الأحوال في «تويتر» فوجدته قد أجاب قبل ساعات عما يتضمن خلاف هذا النفي، ومنذ سنوات وحتى اليوم وهو يجيب بالنسخ واللصق بنص (لا يمكن التسمية به، فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية)، ومنذ متى صارت الفتوى ملزمة للناس، وبأي حق تلزمني بفتوى كائن من كان، فالدول تدار بالقوانين لا بالفتاوى وإلا لصار المفتي هو الذي يحكم كولاية الفقيه، وهذه هي الكهنوتية والاستبداد الديني الذي حذرت منه.

ولو تقدم أحدٌ بالتظلم لدى ديوان المظالم ضد هذا القرار الإداري لصدر الحكم في صالحه، وستنقض المحكمة الإدارية هذا القرار؛ لأنه لا يستند إلى إجماع فقهي شرعي ولا إلى نظام تشريعي صادر من ولي الأمر.

وإذا كنا سوف نلزم الناس بالفتاوى فلنلزم البلديات بعدم الترخيص لمحلات الحلاقة والتصوير وحتى بيع الورود في المشافي لكون هناك فتاوى بتحريمها.