حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني لكافة المنشآت سقفاً أعلى للتغطية التأمينية للموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون 100 ألف ريال كحد أقصى، وذلك عند الالتحاق بالوظيفة والدخول في سوق العمل.

وقال المجلس إن هناك إعاقة ظاهرة كالشلل وبتر الأطراف وعدم القدرة على الإبصار، وكذلك إعاقة غير ظاهرة مثل: التخلف العقلي والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية، موضحاً أن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإعاقة قد تكون وراثية عن طريق الجينات أو بيئية سواء قبل أو بعد الولادة والحمل وغيرها.

تعرف الإعاقة بأنها حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعد أساسية في الحياة اليومية ما يجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين.

ويعد من حق ذوي الإعاقة تلقي المعاملة بصورة لائقة واحترام حرية اتخاذ القرار، وكذلك توفير الأجهزة ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الصحية، والمساعدة في التنقل داخل المنشأة الصحية عند الحاجة، وكذلك طلب رأي أخصائي إعادة تأهيل آخر خلال أي مرحلة من مراحل العلاج.

ومن حق هذه الفئة أيضاً وجود سياسة خاصة لحماية كل من أفرادها من كل أشكال الإيذاء وعدم التمييز في الخدمات، علاوةً على توفير أماكن خاصة بمواقف السيارات ودورات مياه تناسب وضعهم الصحي.