أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية)، وذلك بعد إدانته بما يلي:

أولا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بمحاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فساداً من خلال ترصده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وطعنه 3 طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات (العسكرية) عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم.

ثانياً: ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله).

ثالثاً: مصادرة الجهاز المضبوط معه استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبجميع ما تقدم حكمت في الحق العام وأفهم المدعي عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقاً والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة .