حددت وزارة العدل آليات التزام المدعي بها في حالة عدم الحضور للجلسات القضائية، حيث إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى على الفور، يسمح بطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وتحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، كذلك في حالة غياب المدعي للمرة الثانية ولم يحضر عذرا تقبله المحكمة فتشطب الدعوى للمرة الثانية ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ولا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة، بل يبنى على ما سبق ضبطه، كذلك يحق إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها.

صلاحية الدعوى

حددت وزارة العدل أن الدعوى القضائية تكون صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفير أسباب الحكم فيها، ولا يحسب غياب أحد الخصوم ممن حضر الدعوى القضائية «الجلسة» وهي ما زالت منعقدة بـ30 دقيقة قبل انتهاء الجلسة، فيعدّ بذلك حاضرا وليس متغيبا عن الجلسة.

حالات منع القضاة

شددت وزارة العدل على أن اللوائح والأنظمة تمنع القضاة من النظر في الدعاوى القضائية التي تكون فيها مصلحة لأحدهم ولزوجاتهم أو لأحد أقاربهم أو لمن هو وكيل عنه وغيرها، كذلك في حالة إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى قضائية مع أحد الخصوم فإنه لا ينظر فيها، كذلك في حالة إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة في الدعوى يمنع القاضي من النظر فيها.

الأقارب حتى الدرجة الرابعة

أوضحت الوزارة أن المقصود بمصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة وهم الدرجة الأولى الآباء والأمهات والجدات، والدرجة الثانية يقصد بها الأولاد وأولادهم، الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات والأشقاء والأب أو الأم وأولادهم وأولاد أولادهم، أما الدرجة الرابعة فيقصد بها الأعمام، والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وتطبق الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار.