أقرت وزارة العدل القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية. وتضمنت القواعد 23 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، مهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، إجراءات تقديم الطلب وقيده، تعليق المطالبات، الطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه، آلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها. وتسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ.

المادة الثانية:

تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.

المادة الثالثة:

1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي:

أ - مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.

ب - طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.

ج - المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء والخبراء.

2. للمحكمة عند الاقتضاء وبناء على طلب المدين أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام والفقرات (3)، (4)، (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.

المادة الرابعة:

1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.

المادة الخامسة:

1. تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى.

2. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها - عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.

3. تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.

4. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص أو الشكل خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إصداره.

5. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة السادسة:

تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة.

المادة السابعة:

يُعد العنوان المقيد في بيانات افتتاح الطلب عنوانا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.

المادة الثامنة:

تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص الآتي:

1. قيد الطلبات، والاعتراضات، والمذكرات، والمستندات، والتقارير.

2. تحديد مواعيد الجلسات.

3. إجراء التبليغات القضائية.

4. الإشراف على تبادل المذكرات، والمستندات.

5. تسليم الأحكام، والقرارات، والإشعارات.

6. إطلاع ذوي الشأن على أوراق الدعوى، أو الطلبات بإذن المحكمة.

7. إطلاع الأمين المعين على أوراق الدعوى، أو الطلبات.

8. تبليغ لجنة الإفلاس بالأحكام والقرارات ذات الصلة باختصاصاتها وفق إجراءات العمل المعتمدة.

9. إعداد الدراسات اللازمة بناء على طلب المحكمة.

المادة التاسعة:

1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق.

2. يكون تقديم الطلب لدى الوحدة المختصة في المحكمة.

3. تقيد الوحدة المختصة بالمحكمة الطلبات بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، ولمقدم الطلب حق التظلم لرئيس المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم قيد الطلب ويفصل رئيس المحكمة في التظلم، ويُعد قراره في ذلك نهائيا، ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء إحالة الطلب للدائرة؛ للنظر في قبوله، ولها تقرير قبول قيد الطلب متى رأت أن مرافقاته تحقق الغاية من المعلومة أو الوثيقة التي لم تقدم.

المادة العاشرة:

1. يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات - الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.

2. يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام.

3. لا يحول دون تعليق المطالبات أي اشتراطات تضمنها نظام آخر؛ لإيقاف الأوامر أو القرارات بما في ذلك شرط الضمان المالي أو الكفيل الشخصي.

4. في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ فتنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.

5. دون إخلال بالخطة؛ يُستكمل الإجراء أو التصرف أو الدعوى فور انتهاء تعليق المطالبات.

المادة الحادية عشرة:

1. تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه.

2. يُفصل في الطلب في اليوم التالي من إحالته ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

3. يُرفع الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب لمحكمة الاستئناف فور تقديمه.

4. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة الثانية عشرة:

1. إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، ولها الفصل فيه عند الاقتضاء.

2. في جميع الأحوال؛ يكون الحكم أو القرار الصادر في الطلب بعد التبليغ أو الإعلان بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية حضوريا.

المادة الثالثة عشرة:

1. للمحكمة - عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.

2. للمحكمة - عند الاقتضاء - الاكتفاء بتوقيع بيان بحضور الجلسة، أو إثبات الحضور إلكترونيا.

3. إذا لم يتضمن محضر الضبط أقوالاً منسوبة لأحد الخصوم أو غيرهم، أو إقرارا أو شهادة؛ فيُكتفى بتوقيع قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم.

4. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة التنفيذية إلكترونيا، بما في ذلك تقديم وقيد الطلبات ونظرها وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض عليه.

المادة الرابعة عشرة:

1. للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم أو القرار في الضبط ويُسلَّم مستخرج منه لمن يطلبه من ذوي الشأن.

2. يذيل المستخرج القابل للتنفيذ بالصيغة التنفيذية، ويُسلَّم لمن له مصلحة في تنفيذه.

3. يكون تسليم صورة نسخة الحكم أو القرار الذي يعترض عليه أمام محكمة الاستئناف بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية في اليوم التالي لصدوره.

4. يجوز تسليم صورة نسخة الحكم أو القرار إلكترونيا.

المادة الخامسة عشرة:

فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المعترض عليه.

المادة السادسة عشرة:

ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار أو إجراء لجنة الإفلاس، وإذا قضت بإلغائه؛ فتفصل في موضوع القرار أو الإجراء.

المادة الثامنة عشرة:

1. فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تُعد الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق.

2. تنظر محكمة الاستئناف الاعتراض تدقيقا.

3. إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق، وتتولى محكمة الدرجة الأولى الإجراءات المنصوص عليها في (المادة السادسة) من النظام.

4. يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة التاسعة عشرة:

فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.

المادة العشرون:

تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.

المادة الحادية والعشرون:

تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة الثانية والعشرون:

تُعِدُّ الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.

المادة الثالثة والعشرون:

للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.