حظرت مؤسسة النقد العربي السعودي استخدام مصطلح الصرافة على أي نشاط تجاري أو أي أوراق أو وثائق أو إعلانات تحوي الكلمة أو مرادفا لها دون الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة ساري المفعول.

أشار مشروع قواعد تنظيم ممارسة الصرافة بالمملكة إلى أنه يحظر مزاولة عمل الصرافة بالمملكة ما لم يكن هناك ترخيص بذلك ساري المفعول صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للقواعد والأحكام المحدثة، بالإضافة إلى حظر استخدام كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها أو أن يستعمل بأي وسيلة توحي بمزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص.

الأنشطة المحظورة

حدد النظام الأنشطة غير المسموح للمرخص لهم بمزاولتها دون الحصول على ترخيص خاص بذلك، وتضمنت مزاولة أي أعمال تجارية لم تتم الموافقة عليها من قبل المؤسسة بسجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة، وفتح الحسابات الجارية أو الحسابات الاستثمارية أو حسابات الادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه، بالإضافة إلى إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة أو خارجها، أو تأجير الخزائن، أو كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى من ذلك ما ينتج عن اختلاف بحق الدفع، بالإضافة لحظر قبول الودائع والأمانات بأي شكل من الأشكال سواء نقدية أو عينية، أو الإقراض وإدارة القروض والاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجداته.

كما حظر النظام على مراكز الصرافة المرخصة التوقف أو إنهاء أعمالها كليا أو جزئيا في فرع أو أكثر دون الحصول على عدم ممانعة من المؤسسة وفقا للشروط التي تحددها.

الأنشطة المسموحة

حدد النظام نشاطين تسمح المؤسسة بالعمل بهما للحاصلين على تراخيص ممارسة الصرافة يتمثلان في شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات ونقل النقد عبر الحدود والذي اشترط فيه الحصول على ترخيص سابق لنشاط صرافة آخر، بالإضافة للأنشطة الأخرى التي تحددها المؤسسة من وقت لآخر مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك، ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة ساري المفعول، كما لا يسمح للمرخص لهم بتحويل الأموال بفتح فروع أو منافذ جديدة لمزاولة هذا النشاط.

العقوبات والمخالفات

حدد النظام الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في حق كل مركز صرافة مرخص له خالف أحكام النظام تتمثل في لفت نظر المركز للمخالفات الواقعة في أعماله وإعطائه إنذارا، وإلزام المركز باتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع القائم في الشكل والوقت المحددين، وإلزام المركز بإغلاق أحد فروعه أو منصاته، بالإضافة لتعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات أو منتجات معينة من خلال المركز، وإيقاف الترخيص المؤقت أو إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا، كما أشار النظام إلى تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وتنشر العقوبات والقرارات المطبقة بحق المخالفين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

الكلمات التي يحظر النظام استخدامها دون ترخيص

صراف

عميل صرافة

صيرفي

أو أي تعبير مشابه بأي لغة

الأعمال التي يمنع المرخص لهم مزاولتها

الأعمال التجارية

فتح الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية وحسابات الادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه

إصدار خطابات ضمان

فتح اعتمادات مستندية أو كفالات

تأجير الخزائن

كشف حساباته المفتوحة في الخارج

قبول الودائع والأمانات

الإقراض

إدارة القروض

رهن أي من موجداته