الشريعة الإسلامية بأحكامها وأصولها وقواعدها ومقاصدها لم تترك شاردة ولا واردة إلا شملتها، ومن ذلك «الحكم الشرعي» في (الفتوى والقضاء) لمسائل (الخلاف والاجتهاد).

ومن ذلك حينما يكون الطرفان المتعاقدان، في معاملات مالية أو أحوال شخصية، مجتهدين أو مقلدين، فلا يجوز أن يحكم القاضي برأيه الفقهي، وإنما برأي طرفي القضية.

ومثال ذلك حينما يرى الزوج والزوجة (اجتهادا أو تقليدا) بأن «الطلاق البدعي» لا يقع، فالحكم القضائي يجب أن يكون وفقا لرأيهما لا رأي القاضي.

ولهذه المسألة سابقة في قضائنا السعودي منذ نصف قرن، حيث جاء المبدأ القضائي رقم 1632 بالنص على أنه (إذا عمل العامي بقول مفتٍ معتبر في مسألة طلاق، والتزم بها هو وزوجته، لم يكن لأحد من القضاة نقض هذه الفتوى، ولا الإنكار عليه).

وإذا كان هذا في حق «العامي» ففي حق «المجتهد» بدرجاته من باب أولى، وكذلك يقاس عليه غير الطلاق من مسائل الخلاف، حيث يجب أن يكون القضاء وفقا لمذهب المتقاضيين لا مذهب القاضي.

ولذا نحتاج إلى تفعيل هذا «المبدأ»، والقياس عليه، وباقي المبادئ القضائية الواردة في «المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 1391 إلى عام 1437» المعد من وزارة العدل.

وأن تكفل درجات التقاضي (الاستئناف والعليا) تحقيق هذه المبادئ عند الاعتراض على ما يخالفها من أحكام.