من نظام حماية الطفل الذي صدر عام 1436 المادة التاسعة: (يحظر استغلال الطفل جنسياً أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول)، وذكرت اللائحة التنفيذية لهذه المادة في 9/ 1 الآتي: تعمل الجهات ذات العلاقة على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، ويُعدّ من قبيل الاستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى، تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثالثة والعشرون من النظام تناولت الجانب الأمني لجميع المواد من بحيث تتولى النيابة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، من أجل تقرير العقوبة في حق المخالف سواء من حيث التهاون في التبليغ، أو عدم الاستجابة السريعة لحماية الطفل، والسرية في إجراءات التدخل والمعالجة والإحالة للتحقيق والمحاكمة. وذلك بهدف حفظ حق الطفل وحمايته مهما كان نوع الإيذاء، فكيف إذا كان الإيذاء جنسياً ومن أقرب الناس له، كما يحدث في قضايا التحرش الجنسي!. وفي نظام مكافحة جريمة التحرش الذي صدر عام 1439 المادة السادسة

1 - (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش).

2 - تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:- وسأذكر بعض النماذج كمثال:

أ- إن كان المجني عليه طفلاً.

ب- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

ج- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

د- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب المادة السابعة من النظام والتي تناولت جانبا من العقوبات سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو الشروع بالتحرش!

ورغم صدور هذه الأنظمة الداعمة لحماية الطفل من التحرش الجنسي، والرادعة لمن تسّول له نفسه الإقدام على هذه الجريمة، إلا أنهُ للأسف الشديد لم تكن حاضرة بقوتها النظاميّة من خلال أغلب أوراق عمل المشاركين في ورشة التحرش الجنسي بالأطفال، التي نظمتها الأسبوع الماضي هيئة حقوق الإنسان، مع الشكر لهم على فتح إحدى القضايا الخطيرة بحق الطفولة، والمسكوت عنها اجتماعياً وتربوياً، ما يتطلب تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية للحدّ من حدوثها أولاً، والبرامج التدريبية التأهيلية المتخصصة ثانياً والموجهة للعاملين مع مثل هذه القضايا بعد حدوثها!. فالكل يشيد بما تُقدمه جهته من برامج مختلفة، ولكن في الجانب الآخر هناك من يشكو من ضياع حق طفله المُتحرّش به، وذلك عندما يتجرأ ويتجه للجهات الرسمية للتبليغ والمطالبة بمعاقبة المعتدي، والذي قد يكون عاملاً منزلياً، أو أحد المقربين من العائلة، لكن يتفاجأ بالتركيز على عدم الفضيحة والتنازل بصمت عن حقه الخاص من أجل الستر!.

فالأنظمة موجودة، وأرقام التبليغ مُفعّلة من الجهات الاجتماعية والأمنية، والبرامج المخصصة للتدريب والتأهيل تنفق عليها مبالغ لا يستهان بها، إذن ومن منطلق الأمانة التي كُلفنا بها جميعاً (لا حجة للصمت والانسحاب والتشجيع على التنازل عن حق الأطفال المستضعفين)! وإلا ستتكرر مثل هذه النماذج المريضة، وتعجز آليات التدخل والعلاج بشأنها!.