ألزمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني معاهد التدريب الأهلية بـ7 ضوابط، للسماح بتقديم دورات تدريب للصغار من 6 سنوات إلى 12 سنة، أبرزها موافقة خطّية من ولي أمر المتدرب، وألا يتعارض وقت التدريب مع ساعات عمل المدارس، ومراعاة خصوصية المتدربين خلال التدريب، ومناسبة التجهيزات والوسائل التدريبية لأعمارهم. وقالت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، في تعميم موجّه لمراكز ومعاهد التدريب الأهلي، أنها تلقت كثيرا من التساؤلات بخصوص إمكان تدريب الصغار، ولما فيه من تهيئة للنشء وتثقيفه مهنيّا وتقنيّا، تود الإدارة إشعاركم بالموافقة على تدريب الصغار وفق ضوابط محددة.

- أن يكون للدورات التدريبية المخصصة للصغار مشرف، ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة في المدرب، في القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب الأهلي

- ألا يقل عمر المتدرب عن 6 سنوات ولا يزيد على 12 سنة

- حفظ سجلات للمتدربين تحوي نموذجا تسجل فيه موافقة خطية من ولي أمر المتدرب، ونموذج إفصاح عن حالة المتدرب الصحية، ورقم جوال ولي الأمر، وصورة من شهادة ميلاد المتدرب، أو سجل الأسرة للسعوديين، ولغير السعوديين صورة من جواز السفر، أو إقامة سارية

- ألا يتعارض وقت التدريب مع ساعات عمل المدارس

- مراعاة خصوصية المتدربين خلال التدريب، ومناسبة التجهيزات والوسائل التدريبية لأعمارهم

- أن يكون التدريب على دورات تأهيلية أو تطويرية معتمدة للمنشأة

- الالتزام بدليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية