حددت وزارة العدل 9 طلبات لدى المحاكم التجارية المستعجلة، وذلك للفصل في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

وكانت العدل بينت أن تلك الطلبات في كل من المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، وقف الأعمال الجديدة والحراسة القضائية والحجز التحفظي كذلك المنع من التصرف أو الإذن والطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

وشددت الوزارة على ألا تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل إذا كان الحكم أو الأمر صادرا في دعوى مستعجلة، موضحة أن أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

وأكدت الوزارة أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل إن ترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، وكذلك أن يكون الحكم مبنيا على الإقرار بالحق أو مبنيا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام المحاكم التجارية يتمثل في المرونة في الإثبات وحجية العرف التجاري بحيث لا يلزم للإثبات شكل خاص ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك وللمحكمة أن تعتد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام، ويجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات، وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها، كذلك فيما لا يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف على غيره يجوز الاستناد إلى العرف التجاري والعادة بين الأطراف وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودها.

وأكدت العدل أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات ويشمل على المحرر الإلكتروني والوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال والبريد الإلكتروني والسجلات الإلكترونية.

الطلبات الـ9 المستعجلة

المنع من السفر

وقف الأعمال الجديدة

الحراسة القضائية

الحجز والتحفظ

الحصول على عينة من منتج

التحفظ على مستندات معينة

المنع من التصرف أو الإذن به

الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية

المعاينة لإثبات الحالة

الطلبات المستعجلة