صدر قرار الجهات العليا بالموافقة على نظام المياه 1441، وتضمن القرار ومواد النظام جوانب مهمة، منها تكليف اللجنة الوزارية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية 5 وزراء، باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها، على أن تجري اللجنة مراجعة دورية لتعريفة المياه مرة كل 5 سنوات على الأقل، إضافة إلى توجيه وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام- بإعداد وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة.

لجنة وزارية

تضمن القرار إسناد عدد من المهام إلى اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومنها تحديد تعريفة مصادر المياه، والمقابل المالي وكميات المياه المخصصة، ومهام أخرى منصوص عليها في النظام.

تصحيح أوضاع

حدد نظام المياه الجديد 8 معايير لتحديد تعريفة مصادر المياه، من أبرزها: «مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها، ومعدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية، ومقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها، وتكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها، وكمية الاستهلاك».

ونص القرار على أن يستمر العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى الأنظمة السابقة، مدة سنتين من تاريخ نفاذ نظام المياه الجديد، وعلى أصحاب الحقوق تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال هذه المدة، ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة تمديدها لسنة ثالثة إذا اقتضت المصلحة وطبيعة العمل ذلك.

مهمات ومسؤوليات

تضمن نظام المياه الجديد 77 مادة اشتملت على تعريفات، أهداف النظام، نطاق التطبيق، المهمات والمسؤوليات، مصادر المياه وملكيتها، استخدام المياه، تعريفة المياه، التصرف بحقوق استخدام المياه، ترشيد الاستخدام، الخزن الاستراتيجي، خدمات المياه، البنى التحتية، التسربات، الحفر والتنقيب، الحماية الصحية والبيئية للمياه، حماية مصادر المياه، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر، أحكام انتقالية وختامية، النشر والنفاذ.

ونص نظام المياه على معاقبة من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص أو الإعفاءات الصادرة وفقا للنظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

* إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيا، أو كليا لمدة تتجاوز سنة

* إلغاء الرخصة، أو الإعفاء

* غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال عن كل مخالفة.

المياه المخزنة

نصت المادة العاشرة من النظام على أن للوزارة الحق في تركيب عدادات لقياس تدفق المياه من الآبار الجوفية في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة، لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك المياه وترشيد استخدامها وفقا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

ونصت المادة الثالثة والأربعين على تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تمكين الوزارة من القيام بمهماتها والتعاون معها.

الاحتياجات المتوقعة

أما المادة الرابعة والأربعون فنصت على أن تقوم الوزارة باعتماد الخزن الإستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في حالة الطوارئ.

ونصت المادة السادسة والستون على أن للوزارة والهيئة -كل فيما يخصه- تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة، للقيام بمهام المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددها لوائح الوزارة ولوائح الهيئة.

معايير تحديد تعريفة مصادر المياه

مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها

معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية

مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها

تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها

مصادر المياه المستخدمة ونوعيتها

الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض

كمية الاستهلاك

طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها

أفعال مخالفة لنظام المياه

01 مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة

02 الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام

03 تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقا للاختصاص

04 حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر أو تنميتها أو أنشطه تقديم الخدمة

05 تقصير المرخص لهم في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخص له بها وفقا للنظام

06 عدم حصول المرخص له على الموافقات اللازمة وفقا للنظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخصة أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام

07 عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام

08 إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه أو استخدامه في غير ما خصص له

09 استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة

10 الإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام

11 القيام بأي شيء يؤدي إلى شح المياه أو تلوثها

12 إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه أو بمحطات التحلية أو بمحطات التنقية أو بمحطات المعالجة أو بحرم أي منها أو بمعدات مرخصة له أو لجهته أو إساءة استخدامها

13 عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة المتعلقة بالصحة العامة أو البيئة أو السلامة أو الأمن

14 التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية

15 منع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط والتحقيق من أداء عملهم وإعاقتهم عن ذلك

16 مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخص

17 الإخلال بأي حكم من أحكام النظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخص أو الإعفاءات