فيما وافق مجلس الشورى، في 4 مايو الماضي، على تعديل نص المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» لعام 1435 علمت «الوطن» أن الجهات العليا أصدرت قرارا يقضي بالموافقة على تعديل نص المادة السابعة من النظام، حيث يمنح التعديل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صلاحية «تحديد الاشتراكات في نظام «ساند» بنسبة لا تزيد عن 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0.5%، على أن يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.

وقد نصت المادة الثانية من نظام «ساند»، على أن التأمين ضد التعطل عن العمل يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه، فيما نصت المادة الثالثة على أن يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

المادة السابعة قبل التعديل

تحدد الاشتراكات في النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:

01 يدفع صاحب العمل (1%) شهريا

02 يدفع المشترك (1%) شهريا

بعد التعديل

تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه، وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد عن 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0.5%، على أن يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.