ارتفعت حالات التسمم التي وصلت لمستشفى العقيق العام إلى 227 حالة، فيما رفعت المستشفيات المرجعية للمنطقة تأهبها لأي حالات طارئة أخرى، فيما لا تزال هناك 27 حالة منومة في المستشفى، فيما أكد عدد من القانونيين برفع أقصى العقوبات على المتهاونين.

وأوضح متحدث الشؤون الصحية بالباحة ماجد الشطي لـ»الوطن» ارتفاع حالات التسمم التي راجعت المستشفى حتى الآن إلى 227، وبلغت الحالات المنومة 27 حالة منها 5 أطفال وجميعها مستقرة. وأشار إلى أن مستشفى العقيق استقبل الحالات منذ يوم الجمعة.

وأضاف الشطي أن فرق الصحة العامة توجهت إلى المطعم الذي يشتبه فيه أنه مصدر التسمم وأخذ العينات للفحص وإغلاقه، مبينا أن نتائج الفحص لم تظهر حتى الآن.

عقوبات قانونية

قال المستشار القانوني عارف العضيلة لـ»الوطن»: يقع الاختصاص النوعي في حالات التسمم الغذائي على وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن يمثلها من أمانات وبلديات، وهي الجهة المشرعة وجهة الضبط في حالات التسمم الغذائي، وذلك وفقا لضوابط عقوبات التسمم الغذائي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وعرفت في فصلها الأول التسمم عن طريق الغذاء بالآتي: (حدوث مرض نتيجة تناول أغذية أو مشروبات ملوثة بالسموم الميكروبية وغيرها من السموم).

وفي مثل هذه الحالة فالتسمم أصبح واقعا ماديا ملموسا لكن الحالة هنا ليست حالة تسمم غذائي فقط، ووفقا للضوابط المذكورة أعلاه فهي تسمى «فاشية» لأن التسمم أصاب مجموعة من الأفراد في وقت ومكان محدد. وبين العضيلة أن تعريف الفاشية هو (زيادة مفاجئة وغير متوقعة وغير مفسرة لحدوث مرض ما خلال مجموعة من الأفراد في وقت ومكان محددين). وهنا تتضاعف العقوبة وتثبت الحالة على المطعم.

الغرامات المتوقعة

حول الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة (الفاشية) تقوم الشؤون الصحية بمخاطبة البلدية المختصة توضح لهم حالة الفاشية التي يباشرها المستشفى ثم تتولى البلدية المتابعة عن طريق لجنة الاستقصاء الوبائي التي تتولى مباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية العاجلة التي أهمها إغلاق المطعم احترازياً لمدة تصل إلى 5 أيام.

وأضاف أن الغرامات المنصوص عليها نظاما تبدأ من 1000 ريال عن كل حالة تسمم لتصل إلى 10 آلاف ريال، وذلك بما يزيد عن 2,200,000 ريال مع الإغلاق لمدة تصل إلى شهر أو شطب الترخيص، ومضاعفة العقوبات المالية على أن لا تزيد عن 10 آلاف ريال عن كل متضرر.

تعويضات للمصابين

عن الحقوق المدنية للمصابين بالتسمم ومدى حصولهم على التعويضات المالية العادلة، قال العضيلة: لا يقع الاختصاص في فرض التعويضات عن الحقوق والمطالبات المدنية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فهذا اختصاص وحق أصيل للمحاكم العامة.

فالمتضرر يحق له رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العامة المختصة مكانيا، ويطالب بالتعويضات المالية التي يرى أنها عادلة. ويتولى رئيس الدائرة الحقوقية ناظرة الموضوع دراسة الدعوى واستدعاء الأطراف ذوي العلاقة، ومن ثم إصدار الحكم.

من جانبه، ذكر المستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ»الوطن» أن للمتضررين في واقعة التسمم المطالبة بالتعويض، حيث إن التعويض يجب أن يكون بقدر الضرر، فالأشخاص الذين تعرضوا للتسمم وعددهم يعتبر كبيرا يدل على ضعف الرقابة من بلدية المنطقة على المطاعم.

ويستدعي الأمر التوجيه بمتابعة حالة المصابين بالتسمم الغذائي في المنطقة، وتشكيل لجنة أمنية للتحقيق، وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة حتى لا يتكرر ذلك في أغلب المحافظات والمناطق الأخرى، وعدم إغفال سبب تقصير بلدية أو غيرها، وتفريطها في الاشتراطات والمواصفات المطلوبة.